الرئيسية
السياحه
الاستثمار
خدمة المواطنين
كيانات المحافظة
برنامج تنمية صعيد مصر
مبادرة حياه كريمه
الموارد البشرية

 
*السيسي يصدر قراراً بقانون .. ومجلس الدولة يؤكد دستوريته.. القوات المسلحة تشارك الشرطة في تأمين المنشآت لمدة عامين .. إحالة الجرائم ضد الممتلكات العامة للنيابة والقضاء العسكريين

المصدر: جريدة الجمهورية 28/10/2014

كتبت - عبير فتحي وهبة سعيد:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة. ويسري هذا القرار لمدة عامين وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلي النيابة العسكرية توطئة لعرضها علي القضاء العسكري للبت فيها. صرح السفير علاء يوسف. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. بأن هذا القرار بقانون يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية. حيث يعتبر القرار بقانون إن هذه المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة. والتي ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار.

وأضاف المتحدث: هذا القرار يأتي في إطار الحرص علي تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ علي مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التي هي بالأساس ملك للشعب. وأشار إلي أن هذا القرار تم إصداره بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء. وبناءً علي ما ارتآه مجلس الدولة.

وفيما يلي نص القانون: المادة الأولي: مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها. تتولي القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها. وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.

المادة الثانية: تخضع الجرائم التي تقع علي المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها في المادة الأولي من هذا القرار بقانون لاختصاص القضاء العسكري وعلي النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلي النيابة العسكرية المختصة.

المادة الثالثة: يعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه.

المادة الرابعة: يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون.

المادة الخامسة: ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية. ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس المجلس علي مشروع التعديل القانوني الذي بمقتضاه يسمح للجيش بمشاركة الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة. وأكد قسم التشريع علي قانونية ودستورية هذا القانون. وذلك بعد مراجعته.

 

الصفحة الرئيسية | عن الموقع | اتصل بنا | اتصل بمدير الموقع